الأمور التي يحصل فيها بدو الصلاح في النخل والكرم .
مسألة : قال : فإن كانت لا ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيها النضج .
وجملة ذلك أن ما كان ن الثمرة بتغير لونه عند صلاحه كثمرة النخل العنب الأسود والإجاص فبدو صلاحه بذلك وإن كان العنب أبيض فصلاحه بتموهه وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ويلين ويصفر لونه وإن كان مما لا يتلون كالتفاح ونحوه فبأن يحلو أو يطيب وإن كان بطيخا أو نحوه فبأن يبدو فيه النضج وإن كان مما لا يتغير لونه ويؤكل طيبا صغارا وكبارا كالقثاء والخيار فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة وقال القاضي وأصحاب الشافعي : بلوغه أن يتناهى عظمه وما قلناه أشبه بصلاحه مما قالوه فإن بدو صلاح الشيء ابتداؤه وتناهي عظمه آخر صلاحه ولأن بدو الصلاح في الثمر يسبق حال الجزاز فلا يجوز أن يجعل بدو الصلاح فيم يقاس عليه بسبقه قطعه عادة إلا أن يريدوا بتناهي عظمته انتهاءه إلى الحال التي جرت العادة بأخذه فيها فيكون كما ذكرنا وما قلنا في هذا الفصل فهو مالك و الشافعي وكثير من أهل العلم أو مقارب له وقال عطاء : لا يباع حتى يؤكل من الثمر قليل أو كثير وروي نحوه عن ابن عمر وابن عباس ولعلهم أرادوا صلاحه للأكل فيرجع معناه إلى ما قلنا فإن ابن عباس قال : [ نهى رسول الله A عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل ] متفق عليه وإن أرادوا حقيقة الأكل كان ما ذكرنا أولى لأن ما رووه يحتمل صلاحه للأكل فيحمل على ذلك موافقة لأكثر الأخبار وهو ما [ روي عن النبي A أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ] متفق عليه و [ نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو قيل وما تزهو ؟ قال : تحمار أو تصفار ] رواه البخاري و [ نهى عن بيع العنب حتى يسود ] رواه الترمذي و ابن ماجة والأحاديث في هذا كثيرة كلها تدل على هذا المعنى