مسألة : مسح الرأس .
مسألة : قال : ومسح الرأس .
لا خلاف في وجوب مسح الرأس وقد نص الله تعالى عليه بقوله : { وامسحوا برؤوسكم } وأختلف في قدر الواجب فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك وروي عن أحمد يجزئ مسح بعضه قال أبو الحارث : قلت ل أحمد : فإن مسح برأسه وترك بعضه ؟ قال بجزئه ثم قال : ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله ؟ وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه وان عمر مسح اليافوخ وممن قال : بمسح البعض الحسن و الثوري و الأوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي إلا أن الظاهر عن أحمد C تعالى في حق الرجل وجوب الاستيعاب وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها قال الخلال : العمل في مذهب أحمد أبي عبد الله أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها وقال مهنا : قال أحمد : أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل قلت له ولم ؟ قالت : كانت عائشة تمسح مقدم رأسها واحتج من أجاز مسح البعض بأن المغيرة بن شعبة روى أن النبي A مسح بناصيته وعمامته وان عثمان مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا حين حكى وضوء النبي A رواه سعيد ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه كما يقال مسح برأس اليتيم وقبل رأسه وزعم بعض من ينصر ذلك أن الباء للتبعيض فكأنه قال : وامسحوا بعض رؤوسكم ولنا قول الله تعالى : { وامسحوا برؤوسكم } والباء للالصاق فكأنه قال : وامسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع كما قال في التيمم : وامسحوا بوجوهكم وقولهم : الباء للتبعيض غير صحيح ولا يعرف أهل العربية ذلك قال ابن برهان : من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه وحديث المغيرة يدل على جواز المسح على العمامة ونحن نقول به ولأن النبي A لما توضأ مسح رأسه كله وهذا يصلح أن يكون مبينا للمسح المأمور وما ذكروه من اللفظ مجاز لا يعدل إليه عن الحقيقة إلا بدليل