والبر والشعير جنسان .
مسألة : قال : والبر والشعير جنسان .
هذا هو المذهب وبه يقول الثوري و الشافعي و إسحاق و أبو ثور وأصحاب الرأي وعن أحمد أنهما جنس واحد وحكي ذلك عن سعد بن أبي وقاص و عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث و ابن معيقيب الدوسي و الحكم و حماد و مالك و الليث لما روي عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإن النبي A نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل فإنه ليس بمثله قال : إني أخاف أن يضارع أخرجه مسلم ولأن أحدهما يغتش بالآخر فكانا كنوعي الجنس .
ولنا قول النبي A : [ بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد ] وفي لفظ [ لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ] وفي لفظ [ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ] وهذا صريح صحيح لا يجز تركه بغير معارض مثله ولأنهما لم يشتركا في الاسم الخاص فلم يكونا جنسا واحدا كالتمر والحنطة ولأنهما مسميان في الأصناف الستة فكانا جنسين كسائرها وحديث معمر لا بد فيه من اضمار الجنس بدليل سائر أجناس الطعام ويحتمل أنه أراد الطعام المعهود عندهم وهو الشعير فإنه قال في الخبر وكان طعامنا يومئذ الشعير ثم لو كان عاما لوجب تقديم الخاص الصريح عليه وفعل معمر وقوله لا يعارض به قول النبي A وقياسهم ينتقض بالذهب والفضة