الجيد والرديء من المال الربوي .
فصل : والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل وهذا قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة و الشافعي وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه وحكي بعض أصحابنا عن أحمد رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة ولأن للصناعة قيمة بدليل حالة الإتلاف فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب ولنا قول النبي A : [ الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل ] وعن عبادة بن الصامت [ عن النبي A أنه قال : الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها ] رواه أبو داود وروى مسلم عن أبي الأشعث أن معاوية أمر ببيع آنية من فضة في أعطيات الناس فبلغ عبادة فقال : [ سمعت رسول الله A ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ] وروى الأثرم عن عطاء بن يسار [ أن معاوية باع سقاية من ذهب أو روق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله A ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل ] ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب Bهما فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معاوية لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ولأنهما تساويا في الوزن فلا يؤثر اختلافهما في القيمة كالجيد والرديء فأما إن قال لصائغ : صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهما فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين وقال أصحابنا : للصائغ أخذ الدرهمين أحدهما : في مقابلة الخاتم والثاني : أجرة له