نوعا الربا : الفضل والنسيئة .
فصل : والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع أهل العلم على تحريمهما وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة فحكي عن ابن عباس و أسامة بن زيد و زيد بن أرقم و ابن الزبير أنهم قالوا : إنما الربا في النسيئة لقوله عليه السلام : [ لا ربا إلا في النسيئة ] رواه البخاري والمشهور من ذلك قول ابن عباس ثم أنه رجع إلى قول الجماعة روى ذلك الأثرم بإسناده وقاله الترمذي و ابن المنذر وغيرهم وقال سعيد بإسناده عن أبي صالح قال : صحبت ابن عباس حتى مات فوالله ما رجع عن الصرف وعن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن التصرف فلم ير به بأسا وكان يأمر به .
والصحيح قول الجمهور لحديث أبي سعيد الخدري [ أن رسول الله A قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا بناجز ] وروي أبو سعيد أيضا قال : [ جاء بلال إلى النبي A بتمر برني فقال له النبي A : من أين هذا يا بلال ؟ قال : كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي A فقال النبي A : أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به ] متفق عليهما قال الترمذي : على حديث أبي سعد العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم وقول النبي A : [ لا ربا إلا في النسيئة ] محمول على الجنسين