جواز الفسخ لمن له الخيار .
ويجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه وبهذا قال مالك و الشافعي و أبو يوسف و زفر وقال أبو حنيفة : ليس له الفسخ إلا بحضرة صاحبه لأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة ولنا أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلم يفتقر إلى حضوره كالطلاق وما قالوه ينقض بالطلاق والوديعة لا حق للمودع فيها ويصح فسخها مع غيبته