مدة خيار الشرط .
مسألة : قال : والخيار يجوز أكثر من ثلاث .
يعني ثلاث ليلا بأيامها وإنما ذكر الليالي لأن التاريخ يغلب فيه التأنيث قال الله تعالى : { وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة } وقال تعالى : { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } وفي حديث حبان [ ولك الخيار ثلاثا ] ويجوز اشتراط ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قلت مدته أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر وحكي ذلك عن الحسن بن صالح و العنبري و ابن أبي ليلى و إسحاق و أبي ثور وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام لأن الخيار لحاجته فيقدر بها وقال أبو حنيفة و الشافعي : لا يجوز أكثر من ثلاث لما روي عن عمر Bه أنه قال : ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله A لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك ولأن الخيار ينافي مقتضى البيع لأنه يمنع الملك واللزوم وإطلاق التصرف وإنما جاز لموضع الحجة فجاز القليل منه وآخر القلة ثلاث قال الله تعالى : { تمتعوا في داركم ثلاثة أيام } - بعد قوله - { فيأخذكم عذاب قريب } .
ولنا أنه حق يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل أو نقول مدة ملحقه بالعقد فكانت إلى تقدير المتعاقدين كالأجل ولا يثبت عندنا ما روي عن عمر Bه وقد روي عن أنس خلافه وتقدير مالك بالحاجة لا يصح فإن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها وإنما يربط بمظنتها وهو الأقدم فإنه يصلح أن يكون ضابطا وربط الحكم به فيما دون الثلاث وفي السلم والأجل وقول الآخرين إنه ينافي مقتضى البيع لا يصح فإن مقتضى البيع نقل الملك والخيار لا ينافيه وإن سلمنا ذلك لكن متى خولف الأصل لمعنى في محل وجب تعديه الحكم لتعدي ذلك المعنى