مسألة : غسل اليدين غلى المرفقين .
مسألة : قال : وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل .
لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة وقد نص الله تعالى بقوله سبحانه : { وأيديكم إلى المرافق } وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل منهم عطاء و مالك و الشافعي و أسحاق وأصحاب الرأي وقال بعض أصحاب مالك و ابن داود : لا يجب وحكي ذلك عن زفر لأن الله تعالى أمر بالغسل إليهما وجعلهما غايته بحرف إلى وهو لانتهاء الغاية فلا يدخل المذكورة بعده كقوله تعالى ك { ثم أتموا الصيام إلى الليل } - ولنا ما روى جابر قال : [ كان النبي A إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه ] وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية فإن إلى تستعمل بمعنى مع قال الله تعالى : { ويزدكم قوة إلى قوتكم } أي مع قوتكم { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } و { من أنصاري إلى الله } فكان فعله مبينا وقولهم : إن إلى للغاية قلنا : وقد تكون بمعنى مع قال المبرد : إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه كقولهم : بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف