بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع .
البيع مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا واشتقاقه من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع ولذلك سمي البيع صفقة وقال بعض أصحابنا : هو الإيجاب والقبول إذا تضمن عينين للتمليك وهو حد قاصر لخروج بيع المعاطاة منه ودخول عقود سوى البيع فيه والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى : { وأحل الله البيع } وقوله تعالى : { وأشهدوا إذا تبايعتم } وقوله تعالى : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وقوله تعالى : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } وروى البخاري عن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا فيه فأنزلت { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } يعني في مواسم الحج وعن الزبير نحوه وأما السنة فقول النبي A : [ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ] متفق عليه و [ روى رفاعة أنه خرج مع النبي A إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال : يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله A ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق ] قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وروى أبو سعيد [ عن النبي A أنه قال : التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ] قال الترمذي : هذا حديث حسن - في أحاديث كثيرة سوى هذه وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وصاحبه لا يبذله بغير عوض ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته