صيد المحرم وجزاؤه وفروع في الصيد وفدية والهدي والأضاحي .
مسألة : قال : ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النعم إن كان المقتول دابة .
في هذه المسألة فصول ستة : .
الفصل الأول : في وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة وأجمع أهل العم على وجوبه ونص الله تعالى عليه بقوله : { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } ولا نعلم أحدا خالف في الجزاء في القتل الصيد متعمدا إلا الحسن ومجاهدا قالا : إذا قتله متعمدا ذاكرا لإحرامه لا جزاء عليه وإن كان مخطئا أو ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء وهذا خلاف النص فإن الله تعالى قال : { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } والذاكر لإحرامه متعمد وقال في سياق الآية : { ليذوق وبال أمره } والمخطيء والناسي لا عقوبة عليه وقتل الصيد نوعان : مباح ومحرم فالمحرم قتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله ففيه الجزاء والمباح ثلاثة أنواع : أحدها : أن يضطر إلى أكله فيباح له ذلك بغير خلاف نعلمه فإن الله تعالى قال : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة ومتى قتله ضمنه سواء وجد غيره أن لم يجد وقال الأوزاعي : لا يضمنه لأنه مباح أبه صيد البحر .
ولنا عموم الآية ولأنه قتله من غير معنى يحدث من الصيد يقتضي قتله فضمنه كغيره ولأنه أتلفه لدفع الأذى عنه لا لمعنى فيه أشبه حلق الشعر لأذى برأسه .
النوع الثاني : إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه وبهذا قال الشافعي وقال أبو بكر عليه الجزاء وهو قول أبي حنيفة لأنه قتله لحاجة نفسه أشبه قتله لحاجته إلى أكله .
ولنا أنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي الصائل لأنه التحق بالمؤذيات طبعا فصار كالكلب العقور ولا فرق بين أن يخشى منه التف أن يخشى مضى كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته .
النوع الثالث : إذا خلص صيدا من سبع أو شبكة صياد أو أخذه ليخلص من رجله خيطا ونحوه فتلف بذلك فلا ضمان عليه وبه قال عطاء : وقيل عليه الضمان وهو قول قتادة لعموم الآية ولأن غاية ما فيه أنه عدم القصد إلى قتله فأشبه قتل الخطأ .
ولنا أنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به كما لو داوى ولي الصبي الصبي فمات بذلك وهذا ليس بمعتمد فلا تتناوله الآية .
الفصل الثاني : أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء على إحدى الروايتين وبه قال الحسن و عطاء و النخعي و مالك و الثوري و الشافعي وأصحاب الرأي قال الزهري : على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة والرواية الثانية : لا كفارة في الخطأ وهو قول ابن عباس و سعيد بن جبير و طاوس و ابن المنذر و داود لأن الله تعالى قال : { ومن قتله منكم متعمدا } فدليل خطابه أنه لا جزاء على الخاطئ لأن الأصل براءة ذمته فلا يشغلها إلا بدليل ولأنه محظور للإحرام لا يفسده فيدب التفريق بين خطئه وعمده كاللبس والطيب ووجه الأولى قول جابر [ جعل رسول الله A في الضبع يصيده المحرم كبشا ] وقال عليه السلام في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ولم يفرق رواهما ابن ماجة ولأنه ضمان إتلاف استوى عمده وخطؤه كمال الآدمي .
الفصل الثالث : إن الجزاء لا يجب إلا على المحرم ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة لعموم النص فيهما ولا خلاف في ذلك ولا فرق بين الإحرام بنسك واحد وبين الإحرام نسكين وهو القارن لأن الله تعالى لم يفرق بينهما .
الفصل الرابع : إن الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد لأنه الذي ورد به النص بقوله تعالى : { لا تقتلوا الصيد } والصيد ما جمع ثلاثة أشياء وهو أن يكون مباحا أكله لا مالك له ممتنعا فيخرج بالوصف الأول كل ما ليس بمأكول لا جزاء فيه كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات قال أحمد : إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله وقال : كل ما يؤذي إذا أصابه المحرم يؤكل لحمه وهذا قول أكثر أهل العلم إلا أنهم أوجبوا الجزاء في المتولد بين المأكول وغيره كالسبع المتولد من الضبع والذئب تغليبا لتحريم قتله كما عقلوا التحريم في أكله وقال بعض أصحابنا في أم حبين : جدي وأم حبين دابة منتفخة البطن فهذا خلاف القياس فإن أم حبين لا تؤكل لكونها مستخبثة عند العرب .
حكي أن رجلا من العرب سئل ما تأكلون ؟ قال : ما دب ودرج إلا أم حبين فقال السائل ليهن أم حبين العافية وإنما تبعوا فهيا قضية عثمان Bه فإنه قضي فيها بحلاق وهو الجدي والصحيح أنه لا شيء فيها وفي القمل روايتان ذكرناهما فيما مضى والصحيح أنه لا شيء فيه لأنه غير مأكول وهو من المؤذيات ولا مثل له ولا قيم قال ميمون بن مهران : كنت عند عبد الله بن عباس فسأله رجل فقال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس : تلك ضالة لا نبتغي وقال القاضي : إنما الروايتان فيما أزاله م نشعره فأما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه فلا شيء عليه رواية واحدة ومن أوجب فيه الجزاء قال : أي شيء تصدق به فهو خير واختلفت الرواية في الثعلبي فعنه فيه الجزاء وبه قال طاوس و قتادة و مالك و الشافعي وقال : هو صيد يؤكل وفيه الجزاء وعن أحمد لا شيء فيه وهو قول الزهري و عمرو بن دينار و ابن أبي نجيح و ابن المنذر واختلف فيه عن عطاء لأنه سبع وقد نهى النبي A عن كل ذي ناب من السباع وإذا أوجبنا فيه الجزاء ففيه شاة لأنه روي ذلك عن عطاء واختلفت الرواية في السنور أهليا كان أو وحشيا والصحيح أنه لا جزاء فيه وهو اختيار القاضي لأنه سبع وليس بمأكول وقال الثوري وإسحاق في الوحشي حكومة ولا شيء في الأهلي لأن الصيد ما كان وحشيا واختلفت الرواية في الهدهد والصرد لاختلاف الروايتين في إباحتهما وكل ما اختلفت في إباحته في جزائه فأما ما يحرم فالصحيح أنه لا جزاء فيه لأنه مخالف للقياس ولا نص فيه .
الوصف الثاني : أن يكون وحشيا وما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله كبهيمة الأنعام كلها والخيل والدجاج ونحوها لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء وكذلك وجب الجزاء في الحمام أهلية ووحشية اعتبارا بأصله ولو توحش الأهلي لم تجب فيه شيء قال أحمد في بقرة صارت وحشية : لا شيء فيها لأن الأصل فيها الانسي وإن تولد من الوحشي والأهلي ولد ففيه الجزاء تغلبيا للتحريم كقولنا في المتولد بين المباح والمحرم واختلفت الرواية في الدجاج السندي هل فيه جزاء ؟ على روايتين وروى مهنا عن أحمد في البط يذبحه المحرم إذا لم يكن صيدا والصحيح أنه يحرم عليه ذبحه وفيه الجزاء لأن الأصل فيه الوحشي فهو كالحمام .
الفصل الخامس : إن الجزاء إنما يجب في صيد البر دون صيد البر بغير خلاف لقول الله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } قال ابن عباس طعامه ما لفظه ولا فرق بين حيوان البحر الملح وبين ما في الأنهار والعيون فإن اسم البحر يتناول الكل قال الله تعالى : { وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا } ولأن الله تعالى قابله بصيد البر بقوله : { وحرم عليكم صيد البر } فدل على أن ما ليس من صيد البر فهو من صيد البحر وحيوان البحر ما كان يعيش في الماء ويفرخ ويبيض فيه فإن كان مما لا يعيش إلا في الماء كالسمك ونحوه فهذا مما لا خلاف فيه وإن كان مما يعيش في البر كالسلحفاة والسرطان فهو كالسمك لا جزاء فيه وقال عطاء فيه الجزاء وفي الضفدع وكل ما يعيش في البر .
ولنا أنه يفرخ في الماء ويبيض فيه فكان من حيوانه كالسمك فأما طير الماء فيه ففيه الجزاء في قول عامة أهل العلم منهم الأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم لا نعلم فيه مخالفا غير ما حكي عن عطاء أنه قال : حيثما يكون أكثر فهو من صيده ولنا أن هذا إنما يفرخ في البر ويبيض فيه وإنما يدخل الماء ليعيش فيه ويكتسب منه فهو كالصياد من الآدميين واختلفت الرواية في الجراد فعنه هو من صد البحر لاجزاء فيه وهو مذهب أبي سعيد قال ابن المنذر قال ابن عباس وكعب : هو من صيد البحر وقال عروة : هو نثرة حوت وروي [ عن أبي هريرة قال : أصابنا ضرب من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم فقيل : إن هذا لا يصلح فذكر ذلك النبي A فقال : هذا من صيد البحر ] وعنه [ عن النبي A أنه قال : الجراد من صيد البحر ] رواهما أبو داود وروي عن أحمد أنه من صيد البر وفيه الجزاء وهو قول الأكثرين لما روي إن عمر Bه قال لكعب في جرادتين : ما جعلت في نفسك ؟ قال : درهمان قال بخ درهما خير من مائة جرادة رواه الشافعي في مسنده ولأنه طير يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه فأشبه العصافير فأما الحديثان اللذان ذكرناهما للرواية الأولى فوهم قاله أبو داود فعلى هذا يضمنه بقيمته لأنه لا مثل له وهذا قول الشافعي وعن أحمد يتصدق بتمرة عن الجرادة وهذا يروى عن عمر وعبد الله بن عمر وقال ابن عباس : قبضه من طعام قال القاضي : هذا محمول على أنه أوجب ذلك على طريق القيمة والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك بتقدير وإنما أرادوا أن فيه أقل شيء : وإن افترش الجراد في طريقته فقتله بالمشي عليه على وجه لم يمكنه التحرز منه ففيه وجهان أحدهما : وجوب جزائه لأنه أتلفه لنفع نفسه فضمنه كالمضطر يقتل صيدا يأكله والثاني : لا يضمنه لأنه اضطره إلى إتلافه أشبه ما لو صال عليه .
الفصل السادس : إن جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم هذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة ويجوز فيها المثل لأن الصيد ليس بمثلي ولنا قول الله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } وجعل النبي A في الضبع كبشا وأجمع الصحابة على إيجاب المثل فقال عمر و عثمان و علي و زيد و ابن عباس و معاوية في النعامة بدنة وحكم أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش ببدنة وحكم عمر فيه ببقرة وحكم عم ر وعلي في الظبي بشاة وإذا حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة والبلدان المتفرقة دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة ولأنه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف بها القيمة إما برؤية أو اخبار ولم ينقل عنهم السؤال عن ذلك حال الحكم ولأنهم حكموا في الحمام بشاة ولا يبلغ قيمة شاة في الغالب إذا ثبت هذا فليس المراد حقيقة المماثلة فإنها لا تتحقق بين النعم والصيد لكن أريدت المماثلة من حيث الصورة والمتلف من الصيد قسمان أحدهما : قضت فيه الصحابة فيجب فيه ما قضت وبهذا قال عطاء و الشافعي و إسحاق وقال مالك : يستأنف الحكم فيه لأن الله تعالى قال : { يحكم به ذوا عدل منكم } ولنا [ قول النبي A : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ] وقال : [ اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ] ولأنهم أقرب إلى الصواب وأبصر بالعلم فكن حكمهم حجة على غيرهم كالعالم مع العامي والذي بلغنا قضاؤهم في الضبع كبش قضي به عمر وعلي وجابر وابن عباس وفيه عن جابر [ أن النبي A جعل في الضبع يصيدها المحرم كبشا ] رواه أبو داود و ابن ماجة وروي عن جابر [ عن النبي A قال : في الضبع كبش إذا أصاب المحرم وفي الظبي شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة ] قال أبو الزبير الجفرة التي قد فطمت ورعت رواه الدارقطني قال أحمد : حكم رسول الله A في الضبع بكبش وبه قال عطاء و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر وقال الأوزاعي : إن كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكله وهو القياس إلا أن اتباع السنة والآثار أولى وفي حمار الوحش بقرة روي ذلك عمر Bه وبه قال عروة ومجاهد والشافعي وعن أحمد فيه بدنة روي ذلك عن أبي عبيدة وابن عباس وبه قال عطاء و النخعي وفي بقرة الوحش بقرة وري ذلك عن ابن مسعود و عطاء و عروة و قتادة و الشافعي والإبل فيه بقرة قاله ابن عباس قال أصحابنا في الوعل والتيثل بقرة كالإبل وإلا روى فيه بقرة قال ذلك ابن عمر وقال القاضي : فيها عصب وهي من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه ولم يبلغ أن يكون جذعا وحكي ذلك عن الأزهري وفي الظبي شاة ثبت ذلك عن عمر وروي عن علي وبه قال عطاء و عروة و الشافعي و ابن المنذر ولا نحفظ من غيرهم خلافهم وفي الوبر شاة روي ذلك عن مجاهد و عطاء وقال القاضي : فيه جفرة لأنه ليس بأكبر منها وكذلك قال الشافعي : إن كانت العرب تأكله والجفرة من أولاد المعز ما أتى عليها أربعة أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر وفي اليربوع جفرة قال ذلك عمر Bه وروي ذلك عن ابن مسعود وبه قال عطاء و الشافعي و أبو ثور وقال النخعي فيه ثمنه وقال مالك قيمته طعاما وقال عمر بن دينار ما سمعنا أن الضب واليربوع يوديان واتباع الآثار أولى وفي الضب جدي به عمر وأربد وبه قال الشافعي وعن أحمد فيه شاة لأن جابر ابن عبد اله وعطاء قالا فيه ذلك وقال مجاهد حفنة من طعام وقال قتادة : صاع وقال مالك قيمته من طعام والأول أولى فإن قضاء عمر أولى من قضاء غيره والجدي أقرب إليه من الشاة وفي الأرنب عناق قضي به عمر وبه قال الشافعي وقال ابن عباس : فيه حمل وقال عطاء فيه شاة وقضاء عمر أولى والعناق الأنثى من ولد المعز في أول سنة والذكر جدي .
القسم الثاني : ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة لقول الله تعالى : { يحكم به ذوا عدل منكم } فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من النعم من حيث الخلقة لا من حيث القيمة بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة وليس من شرط الحكم أن يكون فقيها لأن ذلك زيادة على أمر الله تعالى به وقد أمر عمر أن يحكم في الضب ولم يسأل أفقيه هو أم لا لكن تعتبر العدالة لأنها منصوص عليها ولأنها شرط في قبول القول على الغير في سائر الأماكن وتعتبر الخبرة لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة ولأن الخبرة بما يحكم به شرط في سائر الحكام ويحوز أن يكون القاتل أحد العدلين وبهذا قال الشافعي و إسحاق و ابن المنذر وقال النخعي : ليس له ذلك لأن الإنسان لا يحكم لنفسه ولنا عموم قوله تعالى : { يحكم به ذوا عدل منكم } والقتل مع يغره ذوا عدل منا وقد روى سعيد في سننه و الشافعي في مسنده عن طارق بن شهاب قال : خرجنا حجاجا فوطئ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر Bه فسأل أربد فقال له : احكم يا أربد فيه قال : أنت خبر مني يا أمير المؤمنين قال : إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني فقال أربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر قال عمر فذلك فيه فأمره عمر أن يحكم فيه وهو القاتل وأمر أيضا كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادرهما وهو محرم ولأنه مال يخرج في حق الله تعالى فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة