مسألة : والفم والأنف من الوجه المضمضة والاستنشاق .
مسألة : قال : والفم والأنف من الوجه .
يعني أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعا - الغسل والوضوء فإن غسل الوجه واجب فيهما هذا المشهور في المذهب وبه قال ابن المبارك و ابن أبي ليلى و إسحاق وحكي عن عطاء وروي عن أحمد رواية أخرى في الاستنشاق وحده أنه واجب قال القاضي : الاستنشاق واجب في الطهارتين رواية واحدة وبه قال أبو عبيدة و أبو ثور و ابن المنذر لأن النبي A قال : [ من توضأ فليستنثر ] وفي رواية [ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ] متفق عليه ولت مسلم [ من توضأ فليستنشق ] وعن ابن عباس مفروعا [ استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا ] وهذا أمر يقتضي الوجوب ولأن الأنق لا يزال مفتوحا وليس له غطاء يستره بخلاف الفم وقال غير القاضي : عن أحمد رواية أخرى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى مسنونان في الصغرى وهذا مذهب الثوري وأصحاب الرأي لأن الكبرى يجب غسل كل ما أمكن من البدن كبواطن الشعور الكثيفة ولا يمسح فيها على الحوائل فوجبا فيها بخلاف الصغرى وقال مالك و الشافعي لا يجبان في الطهارتين وإنما هما مسنونان فيهما وروى ذلك عن الحسن و الحكم و حماد و قتادة و ربيعة و يحيى الانصاري و الليث و الأوزاعي لأن النبي A قال : [ عشر من الفطرة ] وذكر منها المضمضة والاستنشاق - والفطرة السنة - وذكره لهما من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء ولأن الفم والأنف عضوان باطنان فلا يجب غسلهما كباطن اللحية وداخل العينين ولأن الوجه ما تحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة بهما ولنا ما روت عائشة Bها [ أن رسول الله A قال : المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه ] رواه أبو بكر في الشافي بإسناده عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عررة عن عائشة وأخرجه الدارقطني في سننه ولأن كل من وصف وضوء رسول الله A مستقصيا ذكر أنه تمضمض واستنشق ومداومته عليهما تدل على وجوبهما لأن فعله يصلح أن يكون بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله وكونهما من الفطرة لا ينفي وجوبهما لاشتمال الفطرة على الواجب والمندوب ولذلك ذكر فيها الختان وهو واجب