وقت الرمي .
فصل : ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال فإن الرمي قبل الزوال أعاد نص عليه وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق وأصحاب الرأي وروي عن الحسن و عطاء إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال وعن أحمد مثله ورخص عكرمة في ذلك أيضا وقال طاوس : يرمي قبل الزوال وينفر قبله .
ولنا أن النبي A إنما رمى بعد الزوال لقول عائشة : يرمي الجمرة إذا زالت الشمس وقول جابر في صفة حج النبي A [ رأيت رسول الله A يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس ] وقد [ قال النبي A : خذوا عني مناسككم ] وقال ابن عمر : كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا وأي وقت رمى بعد الزوال اجزأه إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال كما قال ابن عمر وقال ابن عباس [ أن رسول الله A كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر ] رواه ابن ماجة