قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة .
مسألة : قال : ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي .
وممن قال : يلبي حتى يرمي الجمرة ابن مسعود وابن عباس وميمونة وبه قال عطاء و طاوس و سعيد بن جبر و النخعي و الثوري و الشافعي وأصحاب الرأي وروي عن سعد بن أبي وقاس وعائشة يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف وعن علي وأم سلمة أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس يوم عرفة وهذا قريب من قول سعيد وعائشة وكان الحسن يقول : يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة ومالك : يقطع التلبية إذا راح إلى المسجد .
ولنا أن الفضل بن عباس روي أن النبي A لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وكان رديفه يومئذ وهو أعلم بحاله من غيره وقول النبي A وفعله مقدم على كل من خالفه واستحب قطع التلبية عند أول حصاة رواه حنبل في المناسك وهذا بيان يتعين الأخذ به وفي رواية من روى [ أن النبي A كان يكبر مع كل حصاة ] دليل على أنه لم يكن يلبي ولأنه يتحلل بالرمي فإذا شرع فيه قطع التلبية كالمعتمر يقطع التلبية بالشروع في الطواف