كراهية السعي على غير طهارة .
مسألة : قال : ون سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وأجزأه .
أكثر أهل العلم يرون أن لا يشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة وممن قال ذلك عطاء و مالك و الشافعي و أبو ثور وأصحاب الرأي وكان الحسن يقول أن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف وإن ذكر بعدما حل فلا شيء عليه .
ولنا [ قول النبي A لعائشة حين حاضت : إقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ] ولأن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت فأشبهت الوقوف قال أبو داود : سمعت أحمد يقول : إذا طافت المرأة بالبيت ثم حاضت سعت بين الصفا والمروة ثم نفرت وروي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا : إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة رواه الأثرم والمستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة أن لا يسعى إلا متطهرا وكذلك يستحب أن يكون طاهرا في جميع مناسكه ولا يشترط أيضا الطهارة من النجاسة والستارة للسعي لأنه إذا لم تشترط الطهارة من الحدث وهي آكد فغيرها أولى وقد ذكر بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف ولا يعول عليه