وإن شرط عند إحرامة أن يحل متى مرض .
فصل : وإن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو أضاعت نفقته أو نفذت أو نحوه أو قال : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فله الحل متى وجد ذلك ولا شيء عليه لا هدي ولا قضاء ولا غيره فإن للشرط تأثيرا في العبادات بدليل أنه لو قال إن شفى الله مريضي صمت شهرا متتابعا أو متفرقا كان على ما شرطه وإنما لم يلزمه الهدي والقضاء لأنه إذا شرط شرطا كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود الشطر فصار بمنزلة من أكمل أفعال الهج ثم ينظر في صيغة الشرط فإن قال : إن مرضت فلي أن أحل وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فإذا حبس كان بالخيار بين الحل وبين البقاء على الإحرام وإن قال : إن مرضت فأنا حلال فمتى وجد الشرط حل بوجوده لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط