صيد الحرم ووجوب الجزاء فيه .
مسألة : قال : وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم .
الأصل في تحريم صيد الحرم النص والإجماع أما النص فما روى ابن عباس قال : [ قال رسول الله A يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها فقال العباس : يا رسول الله إلا الاذخر فإن لقينهم وبيوتهم فقال رسول الله A : إلا الاذخر ] متفق عليه وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم .
فصل : وفيه الجزاء على من يقتله ويجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام وحكي عن داود أنه لا جزاء فيه لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله .
ولنا أن الصحابة Bهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ولم ينقل عن غيرهم خلافهم فيكون إجماعا ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد في حق المحرم