ما يكره للمحرمة وما تستحب رفع الصوت .
مسألة : قال : ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها .
قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها وبهذا قال عطاء و مالك و الأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي وروي عن سليمان بن يسار قال : السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالاهلال وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها ولهذا لا يسن لها اذان ولا إقامة والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح .
فصل : ويستحب للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام لما روي عن ابن عمر أنه قال : من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء ولأن هذا من زينة النساء فاستحب عند الإحرام كالطيب ولا بأس بالخضاب في حال إحرامها وقال القاضي : يكره لكونه من الزينة فأشبه الكحل بالأثمد فإن فعلته ولم تشد يديها بالخرق فلا فديه وبهذا قال الشافعي وابن المنذر وكان مالك ومحمد بن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة وألزماها الفدية .
ولنا ما روى عكرمة أنه قال : [ كانت عائشة وأزواج النبي A يختضبن بالحناء ] وهن حرم ولأن الأصل الإباحة وليس ههنا دليل يمنع من نص ولا إجماع ولا هي معنى النصوص .
فصل : إذا أحرم الخنثى المشكل لم يلزمه اجتناب المخيط لأننا لا نتقن الذكورية الموجبة لذلك وقال ابن المبارك : يغطي رأسه ويكفر والصحيح أن الكفارة لا تلزمه لان الأصل عدمها فلا نوجبها بالشك وإن غطى وجهه وحده لم يلزمه فدية لذلك وإن جمع بين تغطية وجهه بنقاب أو برقع وبين تغطية رأسه أو لبس المخيط على بدنه لزمته الفدية لأنه لا يخلو أن يكون رجلا أو امرأة .
فصل : ويستحب للمراة الطواف ليلا لأنه استر لها وأقل للزحام فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر وقد روى حنبل في المناسك بإسناده عن أبي الزبير أن عائشة كانت تطوف بعد العشاء اسبوعا أو اسبوعين وترسل إلى أهل المجالس في المسجد ارتفعوا إلى أهليكم فإن لهم عليكم حقا وعن محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة أنها أرسلت إلى أصحاب المصابيح أن يطفئوها فاطفؤوها فطفت معها في ستر أو حجاب فكانت كلما فرغت من أسبوع استلمت الركن الأسود وتعوذت بين الركن والباب حتى إذا فرغت من ثلاثة أسابيع ذهبت إلى دير سقاية زمزم مما يلي الناس فصلت ست ركعات كلما ركعت ركعتين انحرفت إلى النساء فكلمتهن تفصل بذلك صلاتها حتى فرغت