الكحل للمحرمة .
مسألة : قال : ولا تكتحل بكحل أسود .
الكحل بالأثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة وهو في حقها أكثر من الرجل ويروى هذا عن عطاء والحسن ومجاهد قال مجاهد هو زينة وروي عن ابن عمر أنه قال : يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب قال مالك : لا رأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه بالأثمد وغيره وري عن أحمد أنه قال : يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة قيل له الرجال والنساء ؟ قال : نعم والدليل على كراهته ما روي عن جبر [ أن عليا قدم من اليمن فوجد فاطمة ممن حل فلبست ثيابا صبغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت : أبي أمرني بهذا فقال النبي A : صدقت صدقت ] رواه مسلم وغيره وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك وروي عن عائشة أنها قالت لامرأة : اكتحلي بأي كحل شئت غير الأثمد أو الأسود إذا ثبت هذا فإن الكحل بالأثمد مكروه لا فدية فيه لا أعلم فيه خلافا وروت شميسة عن عائشة قالت : اشتكيت عين وأنا محرمة فسألت عائشة فقال : اكتحلي بأي كحل شئت غير الأثمد أما أنه ليس بحرام ولكنه زينة فنحن نكرهه قال الشافعي : إن فعلا فلا أعلم عليهما فيه فدية بشيء .
فصل : فأما الكحل بغير الأثمد فلا كراهية فيه ما لم يكمن فيه طيب لما ذكرنا من حديث عائشة وقول ابن عمر وقد روى مسلم عن نبيه بن وهب قال : خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان ليسأله فأرسل إليه أن اضمدها بالصبر فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله لعيه وسلم : في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر ففي هذا دليل على إباحة ما في معناه مما ليس فيه زينة ولا طيب وكان إبراهيم لا يرى بالذرور الأحمر بأسا