أشهر الحج : شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة .
مسألة : قال : وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .
هذا قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير و عطاء و مجاهد و الحسن و الشعبي و النخعي و قتادة و الثوري وأصحاب الرأي وروي عن عمر وابنه وابن عباس أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وهو قول مالك لأن أقل الجمع ثلاثة وقال الشافعي : آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس يوم النحر منها لقوله تعالى : { فمن فرض فيهن الحج } ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحر .
ولنا [ قول النبي A : يوم الحج الأكبر ويوم النحر ] رواه أبو داود فكيف يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة لأن يوم النحر فيه ركن الحج وهو طواف الزيارة وفيه كثير من أفعال الحج منها رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع إلى منى .
وما بعده ليس من أشهره لأنه ليس بوقت لإحرامه ولا لأركانه فهو كالمحرم ولا يمتنع التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث فقد قال بعض أهل العربية عشرون جمع عشر وإنما هي عشران وبعض الثالث وقال الله تعالى { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } والقرء الطهر عنده ولو طلقها في طهر احتسبت ببقيته وتقول العرب : ثلاث خلوان من ذي الحجة وهم في الثالثة وقوله فرض فيهن الحج أي في أكثرهن والله أعلم