مسألة : حكم النية للطهارة .
مسألة : قال : والنية للطهارة .
يعني نية الطهارة والنية القصد يقال نواك الله بخير أي قصدك به ونويت السفر أي قصدته وعزمت عليه والنية من شرائط الطهارة للأحداث كلها لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بها وروي ذلك عن علي Bه وبه قال ربيعة و مالك و الشافعي و الليث و إسحاق و أبو عبيدة و ابن المنذر وقال الثوري وأصحاب الرأي : لا تشترط النية في طهارة الماء وإنما تشترط في التيمم لأن الله تعالى قال : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية ذكر الشرائط ولم يذكر النية ولو كانت شرطا لذكرها ولأن مقتضى الأمر حصول الاجزاء بفعل المأمور به فتقتضي الآية حصول الاجزاء بما تضمنته ولأنها طهارة بالماء فلم تفتقر إلى النية كغسل النجاسة - ولنا : ما روي عمر عن النبي A قال : [ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ] متفق عليه فنفي أن يكون له عمل شرعي بدون النية ولأنها طهارة عن حدث فلم تصح بغير نية والآية حجة لنا فإن قوله { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } أي للصلاة كما يقال إذا لقيت الأمير فترجل - أي له - وإذا رأيت الأسد فاحذر - أي منه وقولهم : ذكر كل الشرائط قلنا : إنما ذكر أركان الوضوء وبين النبي A شرطه كآية التيمم وقولهم : مقتضى الأمر حصول الأجزاء قلنا : بل مقتضاه وجوب الفعل وهو واجب فاشترط لصحته شرط آخر بدليل التيمم وقولهم : إنها طهارة قلنا : إلا إنها عبادة والعبادة لا تكون إلا منوية لأنها قربة إلى الله تعالى وطاعة له وامتثال لأمره ولا يحصل ذلك بغير نية