مسألة : غسل الميامن قبل المياسر .
مسألة : قال : غسل الميامن قبل المياسر .
لا خلاف بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب البداءة باليمنى وممن روى ذلك عنه أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام وأصحاب الرأي وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ قبل يمينه وأصل الاستحباب في ذلك ما [ روي أن النبي A كان يعجبه ذلك ويفعله فروت عائشة أن النبي A كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ] متفق عليه وعن أبي هريرة Bه قال : [ قال رسول الله A : إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ] رواه ابن ماجة و [ حكى عثمان وعلي Bهما وضوء النبي A فبدآ باليمنى قبل اليسرى ] رواهما أبو داود ولا يجب ذلك لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد وكذا الرجلان فإن الله تعالى قال { وأيديكم } { وأرجلكم } ولم يفصل والفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة يجعلون اليدين عضوا والرجلين عضوا ولا يجب الترتيب في العضو الواحد