مسألة : التسمية عند الوضوء .
مسألة : قال : والتسمية عند الوضوء .
ظاهر مذهب أحمد Bه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها رواه عنه جماعة من أصحابه وقال الخلال الذي استقرت الرواياتعنه أنه لا بأس به يعني إذا ترك التسمية وهذا قول الثوري و مالك و الشافعي و أبي عبيد و ابن المنذر وأصحاب الرأي وعنه أنها واجبة فيه كلها الوضوء والغسل والتيمم وهو اختيار أبي بكر ومذهب الحسن و إسحاق لما روي أن النبي A قال : [ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ] رواه أبو داود و الترمذي ورواه عن النبي A جماعة من أصحابه قال الإمام أحمد : حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا الباب وقال الترمذي : حديث سعيد بن زيد أحسن وهذا نفي في نكرة يقتضي أن لا يصح وضوؤه بدون التسمية ووجه الرواية الأولى أنها طهارة فلا تفتقر إلى التسمية كالطهارة من النجاسة أو عبادة فلا تجب فيها التسمية كسائر العبادات ولأن الأصل عدم الوجوب وإنما ثبت بالشرع والأحاديث قال أحمد : ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيها حديثا له إسناد جيد وقال الحسن بن محمد ضعف أبو عبد الله الحديث في التسمية وقال أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح يعني حديث أبي سعيد ثم ذكر ربيحا أي من هو من أبوه تفال يعني الذي يروي حديث سعيد بن زيد يعني أنهم مجهولون وضعف إسناده وإن صح ذلك فيحمل على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها كقوله : [ لا صلاة لجار المسجد إلإ في المسجد ]