فصول : اجتماع زكاة الأرض والنحل والماشية وتنعقد الزكاة بمجرد النية .
فصل : وان اشترى نخلا أو أرضا للتجارة فزرعت الأرض وأثمرت النخل فاتفق حولاهما بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة فانه يزكي الثمرة والحب زكاة العشر ويزكي الأصل زكاة القيمة وهذا قول أبي حنيفة و أبي ثور وقال القاضي وأصحابه : يزكي الجميع زكاة القيمة وذكر أن أحمد أومأ اليه لأنه مال تجارة فتجب فيه زكاة التجارة كالسائمة .
ولنا أن زكاة العشر أحظ للفقراء فان العشر أحظ من ربع العشر فيجب تقديم ما فيه الحظ ولأن الزيادة على ربع العشر قد وجد سبب وجوبها فتجب وفارق السائمة المعدة للتجارة فان زكاة السوم أقل من زكاة التجارة .
مسألة : قال : واذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا .
لا يختلف المذهب في أنه اذا نوى بعرض التجارة القنية أنه يصير للقنية وتسقط الزكاة منه وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وقال مالك في إحدى الروايتين عنه : لا يسقط حكم التجارة بمجرد النية كما لو نوى بالسائمة العلف .
ولنا أن القنية الأصل ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية كما لو نوى بالحلي التجارة أو نوى المسافر الاقامة ولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض فاذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب وفارق السائمة اذا نوى علفها لأن الشرط فيها الأسامة دون نيتها فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم واذا صار العرض للقنية بنيتها فنوى به التجارة لم يصر للتجارة بمجرد النية على ما أسلفناه وبهذا قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي و الثوري وذهب ابن عقيل و أبو بكر إلى أنه يصير للتجارة بمجرد النية وحكوه رواية عن أحمد لقوله فيمن أخرجت أرضه خمسة أوسق فمكثت عنده سنين لا يريد بها التجارة فليس عليه زكاة وإن كان يريد التجارة فأعجب إلي أن يزكيه قال بعض أصحابنا : هذا على أصح الروايتين لأن نية القنية بمجردها كافية فكذلك نية التجارة بل أولى لأن الايجاب يغلب على الاسقاط احتياطا ولأنه أحظ للمساكين فاعتبر كالتقويم ولأن سمرة قال : أمرنا رسول الله A أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع وهذا داخل في عمومه ولأنه نوى به التجارة فوجبت فيه الزكاة كما لو نوى حال البيع .
ولنا أن كل ما لا يثبت له الحكم بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كما لو نوى بالمعلوفة السوم ولأن القنية الأصل والتجارة فرع عليها فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية كالمقيم ينوي السفر وبالعكس من ذلك ما لو نوى القنية فانه يردها إلى الأصل فانصرف اليه بمجرد النية كما لو نوى المسافر الاقامة فكذلك اذا نوى بمال التجارة القنية انقطع حوله ثم اذا نوى به التجارة فلا شيء فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولا .
فصل : فان كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول فنوى بها الاسامة وقطع نية التجارة انقطع حول التجارة واستأنف حولا كذلك قال الثوري و أبو ثور وأصحاب الرأي : لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء وحول السوم لا ينبني على حول التجارة والأشبه بالدليل أنها متى كانت سائمة من أول الحول وجبت الزكاة فيها عند تمامه وهذا يروى نحوه عن اسحاق لأن السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خاليا عن معارض فوجبت به الزكاة كما لو لم ينو التجارة أو كما لو كانت السائمة لا تبلغ نصابا بالقيمة