فصلان : ملك المعدن بملك الأرض وجواز بيع المعدن بجنسه .
فصل : والمعادن الجامدة تملك بملك الأرض التي هي فيها لأنها جزء من أجزاء الأرض فهي كالتراب والأحجار النابتة بخلاف الركاز فانه ليس من أجزاء الأرض وانما هو مودع فيها وقد روى أبو عبيد باسناده عن عكرمة مولى بلال بن الحارث المزني قال : أقطع رسول الله A بلالا أرض كذا من مكان كذا إلى كذا وما كان فيها من جبل أو معدن قال : فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز أرضا فخرج فيها معدنان فقالا : انما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعدن وجاءوا بكتاب القطيعة التي قطعها رسول الله A لأبيهم في جريدة قال فجعل عمر يمسحها على عينه وقال لقيمه : أنظر ما استخرجت منها وما أنفقت عليها فقاصهم بالنفقة ورد عليهم الفضل فعلى هذا ما يجده في ملك أو في موات فهو أحق به وإن سبق اثنان إلى معدن في موات فالسابق أولى به ما دام يعمل فاذا تركه جاز لغيره العمل فيه وما يجده في مملوك يعرف مالكه فهو لمالك المكان فأما المعادن الجارية فهي مباحة على كل حال إلا أنه يكره له دخول ملك غيره إلا باذنه وقد روي أنها تملك بملك الأرض التي هي فيها لأنها من نمائها وتوابعها فكانت لمالك الأرض كفروع الشجر المملوك وثمرته .
فصل : ويجوز بيع تراب المعدن والصاغة بغير جنسه ولا يجوز بجنسه إن كان مما يجري فيه الربا لأنه يؤدي إلى الربا والزكاة على البائع لأنها وجبت في يده كما لو باع الثمرة بعد بدو صلاحها وقد روى أبو عبيد في الأموال أن أبا الحارث المزني اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة فقال له البائع رد علي البيع فقال لا أفعل فقال لآتين عليا فلآتين عليك يعني أسعى بك فأتى علي بن أبي طالب فقال : ان أبا الحارث أصاب معدنا فأتاه علي فقال : أين الركاز الذي أصبت فقال ما أصبت ركازا انما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة متبع فقال له علي ما أرى الخمس الا عليك قال فخمس المائة شاة اذا ثبت هذا فالواجب عليه زكاة المعدن لا زكاة الثمن لأن الزكاة انما تعلقت بعين المعدن أو بقيمته إن لم يكن من جنس الأثمان فأشبه ما لو باع السائمة بعد حولها أو الزرع والثمرة بعد بدو صلاحها