فصول : ما يحل من حلي الذهب والفضة للرجال .
فصل : فان كان في الحلي جوهر ولآلىء مرصعة فالزكاة في الحلي من الذهب والفضة دون الجوهر لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم فان كان الحلي للتجارة قومه بما فيه من الجواهر لأن الجواهر لو كانت مفردة وهي للتجارة لقومت وزكيت فكذلك اذا كانت في حلي التجارة .
فصل : وإذا اتخذت المرأة حليا ليس لها اتخاذه كما إذا اتخذت حلية الرجال كحلية السيف والمنطقة فهو محرم وعليها الزكاة كما لو اتخذ الرجل حلي المرأة .
فصل : ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذنهن وغيره فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم وعليها زكاته كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة .
مسألة : قال : وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة .
وجملة ذلك أن ما كان مباحا من الحلي فلا زكاة فيه اذا كان معدا للاستعمال سواء كان لرجل أو امرأة لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فأشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية ويباح للرجال من الفضة الخاتم لأن النبي A اتخذ خاتما من ورق متفق عليه وحلية السيف بأن تجعل قبيعته فضة أو تحليتها بفضة فان أنسا قال : كانت قبيعة سيف رسول الله A فضة وقال هشام بن عروة : كان سيف الزبير محلى بالفضة رواهما الأثرم باسناده والمنطقة تباح تحليتها بالفضة لأنها حلية معتادة للرجل فهي كالخاتم وقد نقل كراهة ذلك لما فيه من الفخر والخيلاء فهو كالطوق والأول أولى لأن الطوق ليس معتادا في حق الرجل بخلاف المنطقة وعلى قياس المنطقة الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل وتباح الضبة في الاناء وما أشبهها للحاجة ونعني بالحاجة أنه ينتفع بها في ذلك وإن قام غيرها مقامها .
وفي صحيح البخاري عن أنس أن قدح النبي A انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وقال القاضي : يباح اليسير وإن لم يكن لحاجة وانما كره أحمد الحلقة في الاناء لأنها تستعمل وأما الذهب فيباح منه ما دعت الضرورة اليه كالأنف في حق من قطع أنفه لما [ روي عن عبد الرحمن بن طرفة أن جذه عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي A فاتخذ أنفا من ذهب ] .
رواه أبو داود وقال الامام أحمد ربط الاسنان بالذهب اذا خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس فلا بأس به عند الضرورة .
وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني واسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وعن الحسن و الزهري و النخعي أنهم رخصوا فيه وما عدا ذلك من الذهب فقد روي عن أحمد الرخصة فيه في السيف قال الأثرم قال أحمد : روي أنه كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب قال أبو عبد الله : فذاك الآن في السيف وقال : أنه كان لعمر سيف سبائكه من ذهب من حديث اسماعيل بن أمية عن نافع وروى الترمذي باسناده عن مزيدة العصري أن النبي A دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة وروي عن أحمد رواية أخرى تدل على تحريم ذلك قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله يخاف عليه أن يسقط يجعل فيه مسمارا من ذهب قال : انما رخص في الاسنان وذلك انما هو على الضرورة فأما المسمار فقد روي : [ من تحلى بخريصيصة كوي بها يوم القيامة ] قلت أي شيء خريصيصية ؟ قال : شيء صغير مثل الشعيرة وروى الأثرم أيضا باسناده عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال : من حلي أو تحلى بخريصيصة كوي بها يوم القيامة مغفورا له أو معذبا وحكي عن أبي بكر من أصحابنا أنه أباح يسير الذهب ولعله يحتج بما رويناه من الأخبار ويقاس الذهب على الفضة ولأنه أحد الثلاثة المحرمة على الذكور دون الاناث فلم يحرم يسيره كسائرها وكل ما أبيح من الحلي فلا زكاة فيه اذا كان معدا للاستعمال