باب زكاة الذهب والفضة وهي واجبة بالكتاب والسنة .
وهي واجبة بالكتاب والسنة ولاجماع .
أما الكتاب فقوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } الآية ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب .
وأما السنة فما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله A : [ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد ] أخرجه مسلم وروى البخاري وغيره في كتاب أنس : [ وفي الرقة ربع العشر فان لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء الا أن يشاء ربها ] والرقة هي الدراهم المضروبة وقال النبي A : [ ليس فيما دون خمس أواق صدقة ] متفق عليه وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وعلى أن الذهب اذا كان عشرين مثقالأ وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه الا ما اختلف فيه عن الحسن