فصل : والنوم الذي يتعلق به غسل اليد ما نقض الوضوء .
فصل : والنوم الذي يتعلق به الأمر بغسل اليد ما نقض الوضوء ذكره القاضي لعموم الخبر في النوم وقال ابن عقيل : هو ما زاد على نصف الليل لأنه لا يكون بائتا إلا بذلك بدليل أن من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل لا يكون بائتا بها ولهذا يلزمه دم بخلاف من دفع بعد نصف الليل والأول أصح وما ذكره يبطل بما جاء مزدلفة بعد نصف الليل فإنه يكون بائتا بها ولا دم عليه وإنما بات بها دون النصف