- الأصل فيها الإجماع قوله تعالى : { فصل لربك وانحر } ( 1 ) أي صل صلاة العيد وانحر النسك . وما روته عائشة Bها أن النبي A قال : ( ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله D من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله D بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا ) ( 2 ) . وقال الشافعي Bه : " لا أسمح لمن قدر عليها بتركها " .
_________ .
( 1 ) الكوثر : 2 .
( 2 ) ابن ماجة ج 2 / كتاب الأضاحي باب 3 / 3126