- حكمها : .
- 1 - هي سنة مؤكدة في كل سنة في حق الحج وغيره وطلبها مقيد بكون الفاعل قادرا عليها فلا تطلب من الفقير العاجز عنها . وهي سنة مؤكدة على الكفاية فإن تعدد أصحاب البيت تجزئهم أضحية واحدة . ودليل سنيتها ما روي عن أنس Bه أنه قال : " كان النبي A يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين " ( 1 ) . وحديث أم سلمة Bها قالت : قال رسول الله A ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا ( 2 ) وقوله : ( أراد ) دليل على أنها سنة لا واجب .
- 2 - واجبة : إذا نذرها أو عينها فقال مثلا : هذه أضحية أو جعلتها أضحية إذ تصبح التضحية بها واجبة يوم النحر فإذا ماتت التي عينها قبل وقت الذبح سقطت عنه ولا يكلف بذبح غيرها .
_________ .
( 1 ) البخاري ج 5 / كتاب الأضاحي باب 7 / 5233 .
( 2 ) مسلم ج 3 / كتاب الأضاحي باب 7 / 39