- سنن الاستنجاء .
- 1 - الإيتار إذا أراد الزيادة على ثلاث مسحات لأنه لم يكتف بها لحديث أبو هريرة Bه عن النبي A أنه قال : ( من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر ) ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 24 159 ) ولأن الإيتار سنة في كل شيء .
- 2 - استيعاب المحل بالحجر .
- 3 - الاستنجاء باليسار لحديث أبي قتادة Bه عن النبي A قال : ( إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء ) ( البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 19 / 153 ) ولحديث ( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وحديث سلمان Bه المتقدمين .
فيستحب ألا يستعين بيمينه في شيء من أمر الاستنجاء إلا لعذر .
- 4 - الاعتماد على الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء لأنه أمكن .
- 5 - تقديم غسل القبل على الدبر لم يستنجي بالماء وأما من استجمر بالأحجار فيندب له تقديم الدبر على القبل .
- 6 - دلك اليد بالأرض أو التراب ثم غسلها بعده ويقاس عليه تنظيف اليد بالصابون لحديث ميمونة Bها قالت : " وضع رسول الله A وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجهن ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا " ( البخاري ج 1 / كتاب الغسل باب 16 / 270 ) .
- 7 - نضح الفرج والإزار أي رشهما بحفنة من الماء منعا للوسواس لحديث أبي داود عن الحكم بن سفيان قال : " كان رسول الله A إذا بال يتوضأ وينتضح " ( أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 64 / 166 )