- ليس للعمرة إلا تحلل واحد ويكون بعد انتهاء أفعالها كلها والحكمة من ذلك أن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله بخلاف العمرة فجعل له تحللان لتحل بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت آخر .
- 4 - المبيت بمنى ليلة عرفة وإنما كان سنة لأن المقصود منه الاستراحة بخلاف المبيت ليال التشريق فإنه واجب كما تقدم .
- 5 - التلبية عند التحول من حال إلى آخر كركوب أو صعود أو هبوط أو إقبال ليل أو نهار وأولاها عند الإحرام ويرفع الرجل صوته بها أما المرأة والخنثى فلا ترفعان الصوت بها بحضور الأجانب . ومن لا يحسن التلبية بالعربية يأتي بها بغيرها وتجوز الترجمة . ولا تسن التلبية في الطواف ولا في السعي ويسن قطعها عند ابتداء الرمي لجمرة العقبة والتكبير بدلا عنها مع كل حصاة يرميها .
- 6 - يسن ترتيب أفعال الحج في ليلة العيد ويومه على الشكل التالي : رمي جمرة العقبة ثم الذبح إن كان يريده أو كان عليه ثم الحلق ثم طواف الإفاضة . فإن قدم الطواف على الجميع أو الذبح على الجميع أو الحلق على الذبح جاز بلا خلاف لما روي عن ابن عباس Bهما " أن النبي A قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : ( لا حرج ) " ( 8 ) .
- 7 - أن يكثر من الصلاة والطواف والاعتكاف في المسجد الحرام كما دخل