للحج تحللان يحصل الأول بفعل اثنين من أفعال ثلاثة وهي : رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة ( 1 ) والثاني يحصل بفعل الثالث منها .
ويحل بالتحلل الأول كل محرمات الإحرام إلا النكاح وعقده والمباشرة بشهوة والوطء . ويجل بالتحلل الثاني ما تبقى منها وهي كل ما يتعلق بالعلاقة بالنساء . والدليل ما روي عن ابن عباس Bهما قال : " إذا رميتم الحمرة فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراما إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت " ( 2 ) ودخل وقت الأفعال الثلاثة بمنتصف ليلة النحر وينتهي وقت رمي جمرة العقبة بانتهاء أيام التشريق كباقي الرمي أما وقت الحلق وطواف الإفاضة فلا ينتهي بانتهائها .
ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فقد فات الرمي ولزمه بفواته الدم ويتوقف تحلله على الإتيان ببدل الرمي لأنه قائم مقامه .
_________ .
( 1 ) هذا إذا كان سعى عقب طواف القدوم أما إذا لم يكن قد سعى فيقف التحلل عندها على الطواف والسعي .
( 2 ) البيهقي ج 5 / ص 136