- يسن لمن يريد الإحرام ما يلي : .
- 1 - الغسل : لما روى خارجه بن زيد بن ثابت عن أبيه " أنه رأى النبي A تجرد لإهلاله واغتسل " ( 1 ) . وهو سنة لكل محرم صغير أو كبير ذكر أو أنثى . كما يطلب من المرأة الحائض والنفساء حال الحيض والنفاس فقد روى جابر Bه أن النبي A قال لأسماء بنت عميس Bها لما ولدت : ( اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي ) ( 2 ) . والحكمة من هذا الغسل النظافة لأن المحرم يستعد لعبادة يجتمع لها الناس فيسن له الغسل كما يسن لصلاة الجمعة وإن عجز عن الغسل تيمم ( 3 ) . ويستحب قبل الغسل أن يتنظف بقص الشارب وأخذ شعر الإبط والعانة والظفر إلا في عشر ذي الحجة .
لمريد التضحية .
- 2 - تطيب البدن : ودليله حديث عن عائشة Bها قالت : " كنت أطيب رسول الله A لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " ( 4 ) . ولا بأس باستدامة أثره بعد الإحرام .
ولا يسن تطيب الثياب لأنه إذا نزعها ثم أغتسل وأحرم فإذا طرحها على بدنه وفيها الطيب أثناء الإحرام وجبت عليه الفدية .
- 3 - يسن للمرأة تخضيب اليدين إلى الكوعين ( 5 ) بالحناء ومسح وجهها بشيء منه لإخفاء لون البشرة وتخفيف الفتنة .
- 4 - يسن للرجل لبس إزار ورداء ونعلين لقوله A في حديث ابن عمر Bهما : " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " ( 6 ) . ويسن أن يكون الإزار والرداء أبيضين لحديث ابن عباس Bهما أن رسول الله A قال : ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ) ( 7 ) . وأن يكونا جديدين فإن لم يكونا جديدين فمغسولين .
- 5 - أن يصلي في غير وقت الحرمة ركعتين للإحرام ثم يحرم بعدهما مستقبلا القبلة عند ابتداء سيره لحديث ابن عمر Bهما قال : " كان رسول الله A يركع بذي الحليفة ركعتين " ( 8 ) . وتجزئ المكتوبة عنها باتفاق أئمة المذاهب الأربعة كتحية المسجد ويسن أن يقرأ في الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص .
- 6 - تسن التلبية : والأفضل عقب صلاة الإحرام بالحج أو العمرة وإن لبى بعد الركوب جاز لما روي عن ابن عمر Bهما قال : " أهل النبي A حين استوت به راحلته قائمة " ( 9 ) . وورد أنه لبى عقب الصلاة ولبى بعد الركوب وروي عن أبي بكر الصديق Bه : " أن النبي A سئل : أي الحج أفضل ؟ قال : ( العج والثلج ) " ( 10 ) . وروي عن جابر بن عبد الله Bهما قال : قال رسول الله A : ( ما من محرم يضحي لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه ) ( 11 ) . ويرفع الرجل صوته بها إلا الأولى فيسرها ندبا لما روى خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال رسول الله A : ( أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية ( 12 ) . أما المرأة فتسمع نفسها فقط ويكره لها الجهر . ويستحب أن يكثر في التلبية في كل صعود وهبوط وفي أدبار الصلوات وإقبال الليل والنهار ويستمر بها إلى رمي جمرة العقبة لما روي عن الفضل بن عباس Bهما قال : " أردفني رسول الله A من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة " ( 13 ) . وتستحب التلبية في مسجد الخيف بمنى ومسجد إبراهيم بعرفات لأنها مواضع نسك وفي سائر المساجد كذلك . وصيغة التلبية ما ورد في حديث عبد الله بن عمر Bهما " أن تلبية رسول الله A : ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) ( 14 ) . ولا بأس بزيادة قوله : لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل ويكرر التلبية ثلاثا ثم يصلي عل النبي A ثم يسأل الله تعلى الرضا والجنة بأن يقول : اللهم إني أسألك رضاك والجنة " ويستعيذ من النار بقوله : " اللهم إني أعوذ بك من سخطك ومن النار " ثم يدعو بما أحب للدنيا والآخرة . وإذا رأى المحرم شيئا يعجبه أو يكرهه قال : " لبيك إن العيش عيش الآخرة " . ويستحب ألا يتكلم أثناء التلبية بأمر أو نهي أو غيرهما إلا أن يرد السلام على من سلم عليه .
ويستحب للمحرم دخول مكة قبل الوقوف بعرفة من أعلاها نهارا ماشيا وإذا دخلها ورأى الكعبة قال ندبا : " اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وبرا . اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام " . ويستحب أن يدخل الحرم من باب السلام ثم يبدأ طواف القدوم إلا لعذر .
_________ .
( 1 ) الترمذي ج 3 / كتاب الحج باب 16 / 830 .
( 2 ) مسلم ج 2 / كتاب الحج باب 19 / 147 ، والاستثفار : هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها .
( 3 ) يقوم الوضوء مقام الغسل عند السادة الحنفية .
( 4 ) مسلم ج 2 / كتاب الحج باب 7 / 33 .
( 5 ) الكوع هو العظم الذي يلي إبهام اليد .
( 6 ) مسند الإمام أحمد ج 2 / ص 34 .
( 7 ) الترمذي ج 3 / كتاب الجنائز باب 18 / 994 .
( 8 ) مسلم ج 2 / كتاب الحج باب 3 / 21 .
( 9 ) البخاري ج 2 / كتاب الحج باب 27 / 1477 .
( 10 ) الترمذي ج 3 / كتاب الحج باب 14 / 827 ، والعج : رفع الصوت بالتلبية والثج : نحر البدن - الإبل .
( 11 ) ابن ماجة ج 2 / كتاب المناسك باب 17 / 2925 .
( 12 ) الترمذي ج 3 / كتاب الحج باب 15 / 829 .
( 13 ) الترمذي ج 3 / كتاب الحج باب 78 / 918 .
( 14 ) البخاري ج 2 / كتاب الحج باب 25 / 1474