- إن محرمات الإحرام جميعها تحرم بالشروط التالية : .
- 1 - العمد .
- 2 - العلم بالتحريم .
- 3 - الاختيار .
- 4 - التكليف .
فإن انتفى شرط من هذه الشروط فلا يحرم عليه شيء أي لا يأثم إذا فعله .
أما بالنسبة للفدية فينظر : إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا معذورا : .
- 1 - فإن كان من باب الإتلاف المحض كقتل الصيد أو قطع الشجر أو أن شائبة الإتلاف أكثر من شائبة الاستمتاع كالحلق والتقليم فالمذهب وجوب الفدية .
- 2 - فإن كان من باب الاستماع المحض كالتطييب واللبس ودهن الرأس واللحية والقبلة واللمس وسائر المباشرات بشهوة فالمذهب عدم وجوب الفدية وفي الجماع خلاف والأصح أنه لا تجب الفدية