- لأن النبي A رمى وقد قال ( خذوا عني مناسككم ) .
ويدخل وقته بنصف ليلة النحر ويستمر إلى آخر أيام التشريق الثلاث وله وقت أفضلية هو ما بين ارتفاع الشمس وزوالها ووقت اختيار هو إلى آخر يوم النحر ووقت جواز هو إلى آخر أيام التشريق الثلاثة كما تقدم . فلو تركه حتى فات وقته صح حجه ولزمه دم .
ودليل دخول الوقت بنصف ليلة النحر حديث عائشة Bها قالت : " أرسل النبي A بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت " ( 2 ) .
والدليل على جواز الرمي مساء يوم النحر ما روي عن ابن عباس Bهما : " أن رجلا قال للرسول A : رميت بعد ما أمسيت . قال : ( لا حرج ) " ( 3 ) .
_________ .
( 1 ) السعي والرمي والطواف من العبادات التي لا يفهم معناها وكلف الله بها العبد ليتم انقياده .
( 2 ) أبو داود ج 2 / كتاب المناسك باب 66 / 1942 .
( 3 ) البخاري ج 3 / كتاب الحج باب 129 / 1648