3 - أن يكون عدد مرات السعي سبعا فلو ترك من السبع شيئا لم يصح ويحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعودة مرة أخرى . ويشترط أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة . فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه . ويجب على الماشي أن يلصق رجله بالجبل في الابتداء والانتهاء بحيث لا يبقى بينهما فرجة هذا إذا لم يصعد على الصفا والمروة فإن صعد فهو الأكمل لأن الصعود سنة مؤكدة .
- 4 - كونه في المسعى المعروف الآن فلا يجزئ مع الخروج عنه .
- 5 - عدم الصارف : فلو سعى بقصد طلب غريم له لم يصح . وما يفعله العوام من المسابقة في السعي يضر إذا لم يقصد معها السعي .
ولا يشترط للسعي الطهارة من الحدثين لأن المسعى ليس من المسجد ولا سائر شروط صحة الصلاة .
_________ .
( 1 ) البقرة : 158 .
( 2 ) مسند الإمام أحمد ج 6 / ص 422 .
( 3 ) مسلم ج 2 / كتاب الحج باب 19 / 147