3 - البلوغ : فلا يجب على الصبي لكنه يثاب على حجه بثواب نفل . فإن بلغ الصبي أثناء القيام بأعمال الحج أو العمرة وقبل الوقوف بعرفة أو في أثنائه أجزأه النسك ويعيد السعي إن كان قد سعى بعد طواف القدوم