- وهي الإسلام فقط فلا يصح الحج أو العمرة من كافر أصلي أو مرتد لعدم أهليته للعبادة . ويصح إحرام الولي أو مأذونه عن الصبي المسلم غير المميز ومباشرته الأعمال عنه بدليل ما روي عن ابن عباس Bهما " أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي A فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ولك أجر ) " ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) مسلم ج 2 / كتاب الحج 72 / 410