- حكمها : .
هي فرض عين على كل مستطيع ودليل فرضيتها قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله . } ( 1 ) . وما روته عائشة Bها قالت : " قلت يا رسول الله على النساء جهاد ؟ قال : ( نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ) " ( 2 ) .
وهي فرض لمرة واحدة لحديث جابر أن سراقة بن جعشم Bه سأل النبي A عن العمرة فقال : " يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فشبك رسول الله A أصابعه واحدة في الأخرى وقال : ( دخلت العمرة في الحج - مرتين - لا بل لأبد الأبد ) " ( 3 ) .
ووجوب الحج والعمرة على التراخي ما لم يخش المرض بدليل قوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ( 4 ) وهذا القول مطلق عن تعيين الوقت ولا يجوز تقييد النص إلا بدليل ولا دليل على ذلك . إلا أنه إن أخر بعد التمكن .
ومات قبل أداء فريضة الحج مات عاصيا ووجب قضاؤها من تركته .
_________ .
( 1 ) البقرة 196 .
( 2 ) ابن ماجة ج 2 / كتاب المناسك باب 8 / 2901 .
( 3 ) مسلم ج 2 / كتاب الحج باب 19 / 147 .
( 4 ) آل عمران : 97