- يكره القزع وهو حلق الرأس مكان منه دون آخر لحديث ابن عمر Bهما " أن رسول الله A نهى عن القزع " ( البخاري ج 5 / كتاب اللباس باب 70 / 5577 ) .
أما حلقه كله فقال الغزالي لا بأس به لمن أراد التنظيف ولا بأس به بتركه لمن أراد دهنه وترجيله . ودليله على جواز حلقه كله حديث ابن عمر Bهما أن النبي A رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال : ( احلقوه كله أو اتركوه كله ) " ( أبو داود ج 4 كتاب الترجل باب 14 / 4195 ) ويندب للرجل ذلك بعد نسك الحج أو العمرة وللمولود في يومه السابع وهو واجب في حالة النذر .
- يكره نتف اللحية واستئصالها عند السادة الشافعية أما عند الإمام الشافعي فيحرم استئصالها لحديث ابن عمر Bهما عن النبي A قال : ( احفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) ( مسلم ج 1 كتاب الطهارة باب 16 / 52 ) وعنه أيضا قال : قال A ( خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى ) ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 54 ) وعن أبي هريرة Bه قال : قال رسول الله A : ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) ( مسلم ج 1 كتاب الطهارة باب 16 / 55 ) .
أما المرأة فإذا نبت لها لحية أو شارب أو عنفقة ( الشعر تحت الشفة السفلى ) جاز لها أن تزيله وقد يقاس عليه شعر يديها ورجليها لأن الأصل عدم وجوده ولأن إزالته لا تؤدي إلى غرر .
- يكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله A ( لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام ) قال عن سفيان : ( إلا كانت له نورا يوم القيامة ) وقال في حديث يحيى : ( إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئته ) ( أبو داود ج 4 / كتاب الترجل باب 17 / 4202 )