- سنة وتصبح سنة مؤكدة بالماء والمنيحة ( 1 ) في البلدان الشحيحة .
ويستحب التصدق بما فضل عن حاجة الشخص إن لم يشق عليه الصبر على الضيق لحديث أبي سعيد الخدري Bه قال : " قال رسول الله A : ( من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له وكن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ) حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل ( 2 ) " .
ويكره للمرء أن يسترد صدقته ممن تصدق عليه بنحو شراء ( 3 ) .
ويحرم التصدق بما يحتاجه الشخص لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته أو بما يحتاج إليه لدين لا يرجو له وفاء من مال غير الذي يريد التصدق به .
ويحرم السؤال على الغني بمال أو كسب لحديث سهل بن الحنظلية Bه قال : " قال رسول الله A : ( من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم ) . فقالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : ( قدر ما يغديه ويعيشه ) " ( 4 ) .
_________ .
( 1 ) العنزة الحلوب يمنحها الجار لجاره لينتفع بلبنها ما دام فيها لبن .
( 2 ) أبو داود ج 2 / كتاب الزكاة باب 32 / 1663 .
( 3 ) كأن يتصدق بمقدار من القمح ثم يطلب ممن تصدق عليه أن يبيعه القمح الذي أعطاه إياه .
( 4 ) أبو داود ج 2 / كتاب الزكاة باب 23 / 1629