- مستحبات أخرى .
- الادهان غبا ( الغب : أن يدهن يوما ثم يترك آخر ثم يدهن ) بزيت الزيتون أو غيره من الدهون الملينة للبشرة .
- الاكتحال وترا .
- قص الشارب حتى تبدو حمرة الشفة ويكره استئصاله قال النووي : " المختار أن يقص الشارب حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله " .
- تقليم الأظافر لحديث أبي هريرة Bه " أن رسول الله A كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة " ( رواه الطبراني في الأوسط مجمع الزوائد ج 2 / ص 170 ) ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بنصرها إلى آخره . ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى .
- إزالة شعر الإبط . قال النووي : " الأفضل فيه النتف إن قوي عليه " ويحصل أيضا بالحلق والنورة ( النورة مادة كانت تستعمل في إزالة الشعر ) ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن لحديث التيامن .
- حلق العانة لحديث أنس بن مالك Bه قال : " وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة " ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 51 ) ويسن دفن ما يزال من شعر وظفر ودم .
- تسريح اللحية لحديث أبي هريرة Bه أن النبي A قال : من كان له شعر فليكرمه ) ( أبو داود ج 4 / كتاب الترجل باب 3 / 4163 ) .
- ترجيل الشعر ودهنه غبا للحديث المتقدم .
- تخضيب الشيب بحمرة أو صفرة لحديث أبي هريرة Bه أن النبي A قال : ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) ( البخاري ج 3 / كتاب الأنبياء باب 51 / 3275 ) .
أما التخضيب بالسواد فهو حرام سواء فيه الرجال والنساء لحديث جابر Bه قال : " أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة ( الثغام : نبات أبيض الزهر والثمر والواحدة ثغامة ) بياضا . فقال رسول الله A ( غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد ) " ( مسلم ج 3 / كتاب اللباس والزينة باب 24 / 79 ) أما للجهاد فإنه يجوز التخضيب بالسواد بل يطلب من الرجل المجاهد لإرهاب العدو قياسا على عدم إنكاره A فعل أبي دجانة Bه في غزوة أحد لما تناول السيف من يد رسول الله A بحقه وراح يتبختر بين الصفوف قال له A : ( إن هذه مشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع ) ( مجمع الزوائد ج 6 / ص 109 ) .
- ويسن للمتزوجة من النساء تخضيب يديها ورجليها بالحناء للأحاديث المشهورة فيه أما الرجل فيحرم عليه التخضيب بالحناء لما فيه من التشبه بالنساء وقد روى ابن عباس Bهما قال : " لعن رسول الله A المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال " . ( البخاري ج 5 / كتاب اللباس باب 59 / 5546 ) يحرم عليه ذلك إلا لحاجة التداوي وكذلك يكره للخلية من الزوج ولو لم يرها أجنبي لأن في ذلك غررا إلا لحاجة كالتداوي أو دفع الحرارة .
ويجمع أكثر المستحبات السابقة ما روي عن عائشة Bها قالت : قال رسول الله A ( عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ( البراجم عقد الأصابع ) ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص ( ورد في لسان العرب انتفاض وانتقاص وانتفاص وكلها بمعنى الاستنجاء ) الماء ) قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 56 )