- تجب الزكاة على الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين ( 1 ) إذ المعروف في قواعد الفقه أن : كل من تلزمه نفقته من المسلمين تلزمه فطرته . ويستثنى من هذه القاعدة الابن فلا يلزم بفطرة زوجة أبيه حال إعسار الأب وإن وجبت نفقتها عليه لإعسار الأب لأن النفقة واجبة على الأب مع إعساره فيتحملها عنه ابنه بخلاف ا لفطرة فليست واجبة عليه مع إعساره فلا يتحملها عنه ابنه .
ولا يلزم الأب بفطرة ابنه الراشد أو فطرة الأجنبي حتى لا يجوز إخراجهما عنهما إلا بإذنهما .
_________ .
( 1 ) فالشرط في المخرج عنه أن يكون مسلما ولو كان المخرج كافرا