- شروط وجوبها : .
- 1 - الإسلام : فلا فطرة على الكافر الأصلي . أما المرتد ففطرته موقوفة إن عاد إلى الإسلام وجبت عليه وإلا فلا وكذلك فطرة من على المرتد مؤنته . أما قريب الكافر المسلم فعلى الكافر فطرته كما عليه نفقته .
- 2 - إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال ( 1 ) : فمن مات بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه بخلاف من مات قبل الغروب . ومن ولد له ولد قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه فطرته بخلاف من ولد بعد الغروب .
- 3 - وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته : وتشمل المؤنة القوت والمسكن وخادما يحتاج إليه وثوبا وقميصا وسراويل وعمامة تليق به وما يحتاج إليه من زيادة لبرد أو تجميل وغير ذلك مما يليق به وبممونه أيضا . ولا يلزم ببيع ما هيأه للعيد من كعك وسمك ونقل ( 2 ) وغير ذلك .
ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاضلة عن دينه .
ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده . وإذا كان الزوج معسرا فلا فطرة عليه ولا على زوجته ولو كانت موسرة .
_________ .
( 1 ) أي إدراك غروب شمس ليلة العيد .
( 2 ) يقصد به اللوز والجوز والزبيب والتمر