- نصاب الفضة مائتا درهم ( 1 ) وما زاد فبحسبانه وفيها ربع العشر ودليلها حديث جابر بن عبد الله Bهما عن رسول الله A أنه قال : " ليس فيما دون خمس أواق ( 2 ) من الورق ( 3 ) صدقة ( 4 ) " . وحديث علي Bه المتقدم .
ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ليبلغ النصاب وذلك لاختلاف الجنس لكن يكمل نوع بنوع آخر من جنس واحد ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل وإلا أخذ من الوسط .
ولا زكاة في المغشوش ( 5 ) من الذهب أو الفضة حتى يبلغ خالصه نصابا وعندها يخرج الواجب إما خالصا وإما مغشوشا خالصه بقدر الواجب .
_________ .
( 1 ) الدرهم : قطعة نقد فضية ثابتة المقدار في الشريعة ويزن 2 . 97 غرام من الفضة حس ما ورد في المرجع السابق .
( 2 ) الأوقية تساوي أربعين درهما .
( 3 ) هو الفضة . وزكاة العملة الورقية تعتبر على أساس تغطيتها فإن كانت تغطيتها ذهبا يؤخذ نصاب الذهب وإذا كانت فضة يؤخذ نصاب الفضة .
( 4 ) مسلم ج 2 / كتاب الزكاة حديث 6 .
( 5 ) وهو المخلوط بمعدن أردأ منه