- الأصل في زكاة النقد قبل الإجماع قوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة } ( 1 ) فالكنز هو الذي لم تؤد زكاته أما الذي أديت زكاته فلا يسمى كنزا .
أما ما عدا الذهب والفضة من بقية المعادن والجواهر الثمينة فمهما بلغت قيمتها لا زكاة فيها لأنه لم يرد فيها نص .
_________ .
( 1 ) التوبة : 34