- نصابها خمسة أوسق ( 1 ) ودليله ما ورد عن أبي سعيد الخدري Bه أن رسول الله ( A ) قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " ( 2 ) . ويعتبر ذلك بالكيل تمرا أو زبيبا وإلا فرطبا وعنبا بأن يقدر الرطب من قبل الخارص ( 3 ) ثم يحسب ما يستخرج منه جافا . ومعنى ذلك أن النصاب يجب أن يكون خمسة أوسق بالتمر والزبيب وكذلك بالحب المصفى من التبن .
_________ .
( 1 ) الوسق يساوي ستين صاعا والصاع مكيال مكعب طول حرفه 14