- ثبتت فرضيتها على ما تقدم من الدليل العام بدليل خاص من الكتاب قال تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } ( 1 ) .
وتختص زكاة النباتات بالأقوات وهي من الثمار : الرطب والعنب ومن الزروع : الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يقتات به مما هو صالح للادخار مثل الذرة والحمص والفول واللوبياء والجلبان . أما ما ورد عن أبي موسى الأشعري ومعاذ Bهما أن النبي ( A ) بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال : " لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والتمر " ( 2 ) فذلك بالنسبة لما كان موجودا عندهم والحصر فيه لا يقاوم العموم ولا القياس .
_________ .
( 1 ) الأنعام : 141 .
( 2 ) رواه الطبراني في الكبير مجمع الزوائد ج 3 / ص 75