- نصاب البقر : أول نصاب البقر ثلاثون ذكوره وإناثه سواء فلا يجب فيما دونها شيء .
زكاة البقر : إذا بلغ الملك ثلاثين من البقر فزكاته تبيع ( 1 ) له سنة ودخل في الثانية وتجزئ الأنثى وهي أولى . فإذا بلغ الأربعين فزكاته مسنة ( 2 ) لها سنتان ودخلت في الثالثة ويجزئ عنها تبيعان . ودليل ذلك ما روي عن معاذ Bه قال : " بعثني النبي ( A ) إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة " ( 3 ) .
ويستمر النصاب حتى تبلغ ستين فما فوق ففي كل ثلاثين عندئذ تبيع وفي كل أربعين مسنة .
_________ .
( 1 ) صغير الذكر من البقر أي العجل وسمي تبيع لأنه في السنة الأولى يتبع أمه في المرعى .
( 2 ) الأنثى من البقر وسميت بذلك لتكامل أسنانها .
( 3 ) الترمذي ج 3 / كتاب الزكاة باب 5 / 623