- 1 - الإسلام : لقول الصديق Bه في كتاب له إلى أنس Bه لما وجهه إلى البحرين : " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله A على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله " ( 1 ) .
ولا تجب على كافر أصلي : أما المرتد فماله موقوف ( 2 ) فإذا عاد إلى الإسلام وجبت عليه عن فترة الدرة وإلا فلا وإن كان أخرجها في حال الردة أجزأته .
- 2 - الحرية : فلا زكاة على رقيق ولا مكاتب ( 3 ) أما المبعض ( 4 ) فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه الحر إن بلغ نصابا .
- 3 - النصاب : وهو اسم لقدر معلوم مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة دونه ويختلف باختلاف الأموال التي تجب فيها الزكاة .
- 4 - تعيين المالك : فلا تجب الزكاة في مال وقف لجنين سواء انفصل حيا أو ميتا ولا على الورثة عن المدة السابقة لولادته وإنما يبدأ الحول ( 5 ) منذ الولادة لعدم تيقن ملكية المال قبلها .
ومثله غلة القرية وثمار البساتين الموقوفة على المساجد والمدارس أو على الفقراء والمساكين وصناديق الجمعيات إذ ليس لها مالك معين .
- 5 - الملك التام : فتجب الزكاة في مال المحجوز عليه كالصبي والمجنون واليتيم والمخاطب بالإخراج منه وليه لما روي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال : " كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة ( 6 ) فإن لم يفعل وجب عليهم بعد البلوغ أو الإفاقة إخراج زكاة ما مضى لأن الحق متوجه إلى أموالهم . وللولي احتياطا أن يحسب الزكاة حتى يكمل المحجور عليه فيخبره بذلك ولا يخرجها بنفسه .
ولا يمنع دين وجوب الزكاة ولو كان المكلف محجورا بالدين . وإذا اجتمعت الزكاة والدين على حي وكانت الزكاة بالعين ( 7 ) قدمت على الدين مطلقا سواء كان محجورا عليه بالدين أم لا ( 8 ) أما إذا لم تكن متعلقة بالعين ( 9 ) وكان محجورا عليه بالدين فيقدم الدين عليها وأما إن كان محجورا عليه بسبب غير الدين كسفه أو جنون فالزكاة مقدمة .
وإذا اجتمعت الزكاة أو الحج أو الكفارة مع دين آدمي في تركة قدم كل منها على الدين تقديما لدين الله تعالى فعن ابن عباس Bهما أن رسول الله A قال : " . . . فدين الله أحق أن يقضى " ( 10 ) .
وتجب الزكاة في المال المغصوب والمحجور والضال والغائب والمملوك بعقد قبل قبضه ( 11 ) وفي الدين اللازم ( 12 ) لأن كل ذلك مملوك ملكا تاما ولكن لا يجب الإخراج من ذلك بالفعل إلا عند التمكن من أخذه فيخرج الزكاة عن الأحوال الماضية بعد أخذه ولو تلف المال قبل التمكن منه سقطت الزكاة ( 13 ) .
_________ .
( 1 ) البخاري ج / 2 كتاب الزكاة باب 37 / 1386 .
( 2 ) لأن المرتد تستولي الدولة على أمواله كاملة .
( 3 ) المكاتب : عبد اشترى نفسه من سيده بأقساط .
( 4 ) تقدم تعريف المبعض .
( 5 ) الحول المعتبر في الزكاة عامة هو الحول القمري لا الشمسي والسنة القمرية ثلاثمائة وخمسون يوما .
( 6 ) الموطأ ج / 1 كتاب الزكاة باب 6 / 13 .
( 7 ) كزكاة النعم .
( 8 ) فإذا كان محجورا عليه بالدين تحسب الزكاة أولا ثم يحجر على المال لحساب الدائنين .
( 9 ) كزكاة النقد .
( 10 ) البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 41 / 1852 .
( 11 ) كأن اشترى عروض تجارة بنية التجارة إلا أنه لم يستلمها وحال عليها الحول وهي في يد البائع فعلى المشتري زكاتها .
( 12 ) أما إذا كان الدين غير لازم كمال المكاتب فلا زكاة على السيد فيه لأنه ضعيف وقد يسقطه العبد متى شاء وكذلك إن كان الدين ماشية فلا زكاة فيه لا على المدين ولا على الدائن كما لو أقرض الشخص أربعين شاة مثلا وحال عليها الحول وهي في ذمة المقترض فليس على صاحبها زكاة لأن إسامة المالك شرط في وجوب زكاة النعم .
( 13 ) وعند الإمام مالك Bه لا زكاة في الدين وإن أقام سنين حتى يقبضه فيزكيه عندئذ لسنة واحدة إن كان من عرض أو ثمن مبيع . وذهب أبو يوسف والشافعي قديما Bهما إلى أنه لا زكاة في الدين حتى يقبضه ويستأنف به الحول هذا ولا يعمل بقول الشافعي القديم هنا